السيد الخامنئي

17

أجوبة الاستفتاءات

آلات القمار فلا مانع شرعا من صناعتها ولا من بيعها وشرائها ولا من اللعب بها من دون رهان ، كما لا مانع من تعليمه على هذا الفرض . س 33 : هل تعتبر مصادقة مديرية التربية الرياضية على إقامة مسابقات اللعب بالشطرنج كاشفة عن كونه ليس من آلات القمار ؟ وهل يجوز للمكلف التعويل على ذلك ؟ ج : المعيار في تحديد موضوعات الأحكام هو تشخيص المكلف نفسه ، أو قيام حجة شرعية لديه على ذلك ، ومجرد مصادقة مديرية التربية الرياضية لا تعتبر حجة شرعية على ذلك ، فلا يصح من المكلف التعويل عليها . س 34 : ما هو حكم اللعب مع الكفار في البلاد الأجنبية بآلات من قبيل الشطرنج والبليارد ؟ وما هو حكم انفاق المال من أجل استعمال هذه الآلات مع عدم قصد الرهان ؟ ج : تقدم حكم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار في المسائل السابقة ، ولا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الاسلامية أو غير الاسلامية ولا بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر ، ولا يجوز بيع وشراء آلات القمار ولا إنفاق وصرف المال لأجلها .